تصميم الموقع حــسام هــشام ألعيــداني ، المواضيع تعبر عن رأي كاتبها و لاتتحمل ادارة الموقع اي مسؤلية 
Copyright © 2010, All rights reserved to the Mandaean Association in Netherlands / Hague ,Inc Developed and Web designer By Hossam Hisham al Edani
 

   
 
  حوار مع رئيس الطائفة

الكنزبرا ستار جبار رئيس طائفة الصابئة المحترم

في البداية اشكر جهودكم المتواصلة من اجل رفعة ابناء الطائفة .
واود هنا ان اتطرق الى بعض المواد التي جاءت في المسودة المقترحه لمشروع نظام الاحوال  الشخصية للصابئة المندائيين .
اذا حقا كانت هناك فرصة للطائفة في صياغة مسودة لمشروع نظام الاحوال الشخصية دون تأثيرات وضغوط ، علينا ان نستغل هذه الفرصة الذهبية بعيدا عن احكام المجتمع الاسلامي المهيمن ونصيغ قوانيننا ضمن ما تنص عليه كتبنا المقدسة والرجوع الى فلسفة الدين التي لاتفرق بين المرأة والرجل .
لقد اطلعت على ماجاء في المسودة التي كانت مبالغة في استخدام مفاهيم اسلامية غريبة على الدين المندائي ونصوص كتبه ،اضافة الى غبن واضح وصريح لحقوق المرأة المندائية وفي عدة مواد ، كما وبالتاكيد ان بعض المواد الواردة بخصوص المرأة تتعارض مع القوانين والتعليمات والبيانات الصادرة من الامم المتحدة ولوائح حقوق الانسان .
نحن نتساءل اين حقوق المرأة في هذا النظام ، خصوصا وان هناك تطورات وتحولات اجتماعية في حياة المندائيين ورغم ذلك مازال يتحكم في مصيرنا لصالح الاقوى الذي يعتقد أنه يمتلك الحقيقة وحده .
في الوقت الراهن نحن باشد الحاجة الى اعادة صياغة رؤيتنا والعودة الى الفكر المندائي الذي ابتعدنا عنه مرغمين خوفا من بطش الاغلبية المهيمنة المسيطرة والمحيطة بنا في العراق .
وارجو مناقشة مواد النظام بصورة عادلة مع ابناء الطائفة وذوي الاختصاص والمهتمين وتساوي اعداد الرجال والنساء ، وعدم تهميش دور المرأة بهذا الخصوص .وبمشاركة جميع رجال الدين فهناك مواد وردت تخالف النصوص والفكر المندائي .
وسوف اتطرق الى بعض المواد واناقشها ويكون تعليقي عليها باللون الازرق 
المادة الاولى
1-    تسري احكام هذا النظام على الصابئة المندائيين القاطنين داخل العراق وخارجه 
هناك بعض المواد لايمكن ان يسري مفعولها خارج العراق مثل تعدد الزوجات .
وهل تسري هذه المواد على صابئة ايران لورود جملة العراق وخارجه ؟
 
المادة السابعة
يجوز للصابئي المندائي الزواج باكثر من واحدة وفق الشروط التالية
لايجوز تعدد الزوجات في دول الغرب لذا مفعول المادة باطلا ويسري فقط على من يعيش في العراق و الدول العربية.
اضافة الى تجريح واضح للمرأة وغبن حقوقها الانسانية والاجتماعية واعتبارها احدى مقتنيات الرجل .
المادة الثامنة
يشترط في تمام الاهلية الزواج العقل واكمال سن الثامنة عشر.
المادة التاسعة
للمحكمة الشرعية المندائية ان تأذن بزواج من اكمل الخامسة عشر من العمر اذا شبت اهليته وقابليته البدنية بتقرير طبي بعد موافقة وليه الشرعي فأذا امتنع الولي طلبت المحكمة موافقته خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالموافقة فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار تاذن المحكمة بالزواج .
هناك تناقض بين المادة 8 والمادة 9 ففي الثامنة اكمال سن الرشد الثامنة عشر ، والولاية على من لم يبلغ تلك السن ( القاصر ) في المادة 9 ، لايمكن تقرير مصير انسان لم يبلغ سن الرشد في قضية الزواج وهي تتعارض مع قوانين الامم المتحدة ولوائح حقوق الانسان ، ومن الواضح ان المقصود من هذه المادة هو البنت ( القاصر ) .
المادة الثامنة عشر     في النشوز
تعتبر الزوجة ناشزة اذا عصت زوجها وخرجت عن طاعته او تركت بيت الزوجية بدون موافقته ودون وجه شرعي او مسوغ قانوني .
واود ان اتساءل هل النشوز يشمل الرجل مثلما هي المرأة ، وكما نجاهر، وما هو معلوم ان الدين الصابئي لايفرق بين الرجل والمرأة ، ان الشريعة المندائية لم تهضم المرأة كما يفعل المشرع الوضعي ، وان حقوقهن متساوية كما تظهرها النصوص المندائية . 
ماهي الضوابط الرادعة للرجل عند تركه بيت الزوجية بدون موافقة المرأة ودون وجه شرعي او مسوغ قانوني ؟
المادة الحادية والعشرون
1-  على المحكمة المندائية المختصة ان تحكم بالتفريق بناء على طلب الزوجة بعد مرور سنة واحدة او سنتان من تاريخ اكتساب حكم النشوز الدرجة .
2-    القطعية يسقط حقها بالمهر المؤجل بالنشوز لأنها مقصرة .
3-  تلتزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل ويسقط المهر المؤجل ام وجد ان كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل .
في النقطة واحد من مادة 21 : هذه الحالة الرجل يستطيع الزواج فور اخذ حكم النشوزعلى المرأة او قبل ذلك ، ان لم نقل انه متزوج عليها ، وعلى المرأة الانتظار مدة عام او عامين ، على مايبدو ان المادة هذه جائرة على آدمية المرأة وحقوقها الانسانية وتتعارض مع الكثير من النصوص المندائية .
المادة السادسة والعشرون
يحق للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجية ابويه وولده من غيرها حتى سن البلوغ وان يكون الزوج مسؤولاً عن اعالتهم شرعاً وقانوناً بشرط ان لايلحق الزوجه ضرر من ذلك ولايحق للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضا ضرتها ( الزوجة الثانية ) في دار الزوجية .
لا اعرف لماذا تم التغاضي عن سريان مفعول هذه المادة على الرجل في كون المرأة لها مورد مالي ثابت او ثروة تستطيع من خلالها ان تعيل ابويها وولدها من غير زوجها حتى سن البلوغ ( في حالة اثبات عدم وجود  معيل غيرها ) .
المادة الحادية والثلاثون
اذا وقع التفريق بين الزوجين يكون كلا منهما محرماً على الاخر ويجوز الرجوع لبعضهما ان لم تكن الزوجة مرتبطة بعقد اخر وتجرى لهم المراسيم الدينية ( صباغة ) وعقد زواج جديد ..
قرأت في مجلة آفاق مندائية العدد 33 آذار 2006 صفحة 12 ، تحت عمود انت تسأل ونحن نجيب ، السؤال لاحدى اخواتنا : ( اذا افترق مندائي عن زوجته ، ثم اراد العودة اليها ، فهل يجري مهر جديد ؟ ، اي اجراءات دينية كاملة ، أم ان الوضعية تختلف ؟ ) . شارت بث سيمت كركوك .
الترميذا خلدون يتولى الاجابة كتب على نفس الصفحة 12  : ( لا عقد زواج لثيب في المندائية ، فأن عادت لزوجها ثانية ، بعد افتراقها جسديا في هذا العالم فهم يعودون الى العقد والعهد الاول الذي تزوجوا بموجبه ، ولافكاك منه ، بأي حال من الاحوال ) .
وبهذا تكون المادة اعلاه منافية للشرع المندائي بأجراء مراسيم زواج دينية ثانية ( رجاءا راجع ترسر الف شيالة ) وبهذه الحالة يجب اشراك جميع رجال الدين لاتخاذ موقف موحد من هذه النقطة التي قد تسبب هوة كبيرة بين رجال الدين .
المادة التاسعة والثلاثون
ينسب ولد المرأة المتزوجة في زواج صحيح بتوافر الشروط التالية :
أ‌-     ان يكون قد مضى على عقد الزواج اقل مدة حمل وهي سبعة اشهر .
ب‌-ان يكون الدخول بين الزوجين ممكنا حقيقة او احكما (او فحص D.N.D)
وقد يوجد طفل ولد من امه وابيه الحقيقيين دون زواج وبعد ذلك تم الزواج فيما بينهم ما الحكم في ذلك ؟
المادة الاربعون
 
1-   الام احق بالحضانة في حال قيام الزوجين بعد التفريق .
2-   يشترط في الحاضنة ان تكون عاقلة ،قادرة على تربية المحضون ورعايته وغير متزوجة بأخر .
3-   مدة الحضانة اكمال المحضون الثانية عشر من العمر او تمدد وتعطى حق الخيار للمحضون .
4-   للاب حق الاشراف على المحضون وتربيته وتعليمه ومشاهدته خلال مدة الحضانة .
5-   بعد انتهاء مدة الحضانة يكون للمحضون الحق في الاختيار    مع من يشاء من ابويه واقاربه .
6-   في حالة وفاة الحاضنة او فقدانها لاحد شروط الحضانة تنقل الحضانة الى الاب .
7-   في حالة عدم وجوده تنقل الحضانه الى من تختاره المحكمة من اقارب المحضون .
8-   يلزم الاب بدفع اجرة الحضانة ولاتستحق الزوجة اجرة الحضانة مادامت الزوجية قائمة .
السؤال الذي يفرض نفسه وبقوة في الفقرة 6 والتي تقول : (
صدور قوانين الاحوال الشخصية نقدم لكم هذا الموضوع المناسب عسى ان ينال استحسانكم
 
الطلاق : منذ القدم ، افريقيا وآسيا
قبل أن يصبح من المفروض وجود قاعدة معينة لفسخ الزواج ، يجب وجود زواج رسمي مسجل ، وجد أقدم ماوصل من عقود الزواج بين الآثار الآرامية وهي بقايا لحامية يهودية حطت في منطقة الفانتين في مصر في القرن الخامس قبل الميلاد .. كان العقد مختصرا وغير مزين ويشبه في صيغته فاتورة البيع : ست بقرات مقابل فتاة في الرابعة عشرة من عمرها تتمتع بصحة جيدة !!!!
وتحت حكم الرومان الذين كانوا متطورين جدا بأمور القضاء ، ازداد تعقيد وثائق عقود الزواج ، فاصبح هناك سجل يحتوي على عدد كبير من الصفحات المكتظة بالقوانين . وهذه القوانين حددت شروط المهور على نحو صارم ، كما حددت شروط تقسيم الملكية في حال الطلاق والوفاة ، وفي القرن الاول للميلاد صدر عند العبرانيين أول نموذج لشهادة الزواج الذي ما يزال يستخدم حتى اليوم ..
كان الطلاق يتم في البداية على شكل اجراءات بسيطة غير رسمية ، اذ لم تكن أسس فسخ الزواج معروفة عند قدماء الرومان واليونان . فكان بامكان الرجل أن يطلق زوجته متى انقلب اعجابه بها الى كره . وفي هذه الحالة كان عليه ان يحصل ببساطة على وثيقة طلاق من الحاكم المحلي . ولانعلم ان كانت قضايا الطلاق ترد، اذ لم تصل الينا أية سجلات تبين ذلك .
كان بمقدور الرجل الأنغلوسكسوني ، في نهاية القرن السابع ، أن يطلق زوجته لأي سبب ، فقد كانت قوانين تلك الايام تقول : يجب ان تطلق الزوجة في حال ثبوت أنها عاقر أو مشوهة أو غبية أو مترفة أو قاسية أو معتادة على تعاطي الكحول أو شرهة أو كثيرة الثرثرة !! أو عدائية أو ذات لسان سليط وبذيء .
 اتفق العلماء الذين درسوا أنظمة الطلاق في المجتمعات القديمة والحديثة ، على الواقعة التالية : كان الطلاق الحاصل على اساس اتفاق كلا الطرفين معروفا ومنتشرا بكثرة في حال الزواج باحدى أقارب الأم ، حيث تعتبر الزوجة فيه قوة في مسألة التناسل ورأسا للمنزل . وفي حال الزواج باحدى أقارب الأب حيث تنتقل حقوق الزوجة التناسلية والجنسية الى الزوج بعد أن يدفع ما يسمى مهر العروس ، فان الطلاق غالبا ما يأتي تبعا لرغبات الزوج ونزواته .
الى اللقاء
اسراء الخميسي
بأسم الحي العظيم
 
المسودة المقترحه لمشروع نظام الاحوال الشخصية للصابئة المندائيين
الجزء الاول
 
القسم :اقسم بالحي العظيم
 
الاحكام العامة
المادة الاولى
1-    تسري احكام هذا النظام على الصابئة المندائيين القاطنين داخل العراق وخارجه
2-    في حالة عدم وجود نص يمكن تطبيقه يحكم بمقتضى النصوص الدينية – العرف – قواعد العدالة والانصاف
3-    في حالة تنازع القوانين من حيث المكان تطبق احكام القانون المدني العراقي المرقم 40 لسنة 1951
 
المادة الثانية
في الزواج والخطبة
1-    الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
2-    الوعد بالزواج والخطبة لايعتبر عقدا
 
المادة الثالثة
1-    يعقد الزواج بأيجاب من احد العاقدين وقبول الطرف الاخر.
2-    يجوز التوكيل في عقد الزواج .
 
المادة الرابعة
يعقد الزواج من الغائب لمن يريد ان يتزوجها شرط ان تقرأ الكتابة بحضور شاهدين متمتعين بالاهليه القانونية وتعلن قبولها للزواج.
 
المادة الخامسة :
لايعقد عقد الزواج الا بتوافر الشروط القانونية والشرعية المبينة بما يلي :
أ‌-سماع كل من العاقدين كلام الاخر ومعرفتها بان المقصود هو عقد الزواج ويمكن اقرار الاخرس بالاشارة .
ب‌-موافقته القبول والايجاب.
 
المادة السادسة
الشروط المشروعة ضمن عقد الزواج ملزمة للطرفين ولاي منهما فسخ العقد عند عدم ايفاء الطرف الاخر بهذه الشروط .
 
المادة السابعة
يجوز للصابئي المندائي الزواج باكثر من واحدة وفق الشروط التالية
أ‌-     ان تكون للزوج مقدرة مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة
ب‌-اذا كانت الزوجة الاولى مصابة بمرض مزمن او عاهه مستديمه او العقم او عدم الانجاب
ت‌-تحقيق المساواة بين الزوجات
ث‌-موافقة المحكمة الشرعية المندائية في اهلية الزواج
 
المادة الثامنة
يشترط في تمام الاهلية الزواج العقل واكمال سن الثامنة عشر.
 
المادة التاسعة
للمحكمة الشرعية المندائية ان تأذن بزواج من اكمل الخامسة عشر من العمر اذا شبت اهليته وقابليته البدنية بتقرير طبي بعد موافقة وليه الشرعي فأذا امتنع الولي طلبت المحكمة موافقته خلال مدة سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالموافقة فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار تاذن المحكمة بالزواج .
              
 
المادة العاشرة
 1-لايحق لاي شخص منع من كان اهلا للزواج من الزواج او اكراهه على الزواج دون رضاه وبموجب هذا النظام
2- يعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا
3- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل او (  توضح العقوبة من العدل –الاوقاف – المحكمة الشرعية ) .
 
  
تسجيل واثبات عقد الزواج
المادة الحادية عشر
 
1-    يسجل عقد الزواج في المحكمة الشرعية المندائية وفق الاجراء والنصوص والمستمسكات الرسمية .
2-    يثبت الزواج بالاقرار من احد الطرفين وتصديق الاخر مالم يكن هناك مانع شرعي  او قانوني .
 
في المحرمات
المادة الثانية عشر
يشترط لصحة عقد الزواج ان تكون المرأة غير محرمة بموجب الديانة الصابئية :
1- يحرم على الرجل ان يتزوج من نسب امه وجدته وبنته وابنة ابنته واخته وبنت اخته وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة اصوله .
2-    يحرم على المرأه التزوج بذلك ...
 
المادة الثالثة عشر
يحرم على الرجل ان يتزوج بنت زوجته وام زوجته كما يحرم عليه زوجة اخيه .
 
المادة الرابعة عشر
يحرم على الرجل والمراه المندائيين الزواج من غير ابناء دينهم .
 
 
في المهر
المادة الخامسة عشر
 
1-    يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح عليها او الدخول بها .
2-    تستحق الزوجة مهراً يتفق عليه الطرفان .
3-    يجوز تعجيل المهر او تأجيله كلاً او بعضاً ولايسقط الاجل بالوفاة او الطلاق .
4- كل من يخالف احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد عن السنة او بغرامة لاتقل عن (      ) ولاتزيد عن (      ) او كلتا هاتين العقوبتين .
5-    يحق لأي شخص اخبار السلطات عن هذه المخالفة لأحكام الفقرة ( 2) من هذه    المادة .
 
المادة السادسة عشر
لاتستحق الزوجة المهر المقدم بوفاة زوجها قبل الدخول وتستحق نصف المهر المؤجل .
 
 
المادة السابعة عشر
1- اذا اعطى الخاطب الى مخطوبته اثناء فترة الخطوبة جزءاً من المهر وعدل عن اجراء العقد دون اسباب فلا يحق له استرداد ماسبق اما اذا عدلت المخطوبة عن اجراء العقد دون سبب فعليها رد ماقبضته من المهر واذا استهلك متبذراً .
2-    الهدايا تخضع لاحكام الهبة .
 
المادة الثامنة عشر     في النشوز
تعتبر الزوجة ناشزة اذا عصت زوجها وخرجت عن طاعته او تركت بيت الزوجية بدون موافقته ودون وجه شرعي او مسوغ قانوني .
  
 
المادة التاسعة عشر
 
لاتلتزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولاتعتبر ناشزه اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها وتعتبر من قبيل التعسف والاضرار مايأتي:
1-    عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
2-    اذا كان البيت الشرعي المهيء بعيداً عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر التوفيق بين التزاماتها البيتيه والوظيفية .
3-    اذا كان الاثاث المجهز للبيت الشرعي المهيء لايعود للزوج .
4-    اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها .
5-    اذا لم يدفع لها معجل مهرها او لم                .
 
المادة العشرون
على المحكمة المندائية ان تفضي بنشوز الزوجة بعد ان تستنفذ جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون مطاوعة الزوج .
 
المادة الحادية والعشرون
1- على المحكمة المندائية المختصة ان تحكم بالتفريق بناء على طلب الزوجة بعد مرور سنة واحدة او سنتان من تاريخ اكتساب حكم النشوز الدرجة .
2-    القطعية يسقط حقها بالمهر المؤجل بالنشوز لأنها مقصرة .
3- تلتزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل ويسقط المهر المؤجل ام وجد ان كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل .
 
المادة الثانية والعشرون       نفقة الزوجة
نفقة الزوجة واجب على زوجها  العقد الصحيح عليها او الدخول .
 
 
المادة الثالثة والعشرون
تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها ونفقة العلاج عند المرض حسب مقدرة الزوج المالية .
-       يجوز زيادة النفقة ونقصها حسب تبدل الظروف الاقتصادية والمعاشية .
 
المادة الرابعة والعشرون
تعتبر نفقة الزوجة ديناً في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الانفاق .
 
المادة الخامسة والعشرون
 
لانفقة للزوجة في الحالات التالية :
1-    اذا تركت بيت زوجها بلا اذن بغير وجه شرعي .
2-    اذا حبست عن جريمة عمدية .
3-    اذا امتنعت عن الانتقال مع زوجها بدون عذر شرعي .
4-    اذا حكم عليها بالنشوز .
 
المادة السادسة والعشرون
يحق للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجية ابويه وولده من غيرها حتى سن البلوغ وان يكون الزوج مسؤولاً عن اعالتهم شرعاً وقانوناً بشرط ان لايلحق الزوجه ضرر من ذلك ولايحق للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضا ضرتها ( الزوجة الثانية ) في دار الزوجية .
 
المادة السابعة والعشرون
اذا غاب الزوج وترك زوجته بلا نفقه حكم الحاكم لها بالنفقة من تاريخ غيابه بعد اثبات الزوجة وتحليفها واثبات الشهود بأن الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزة او مطلقة انقضت عدتها .
 
المادة الثامنة والعشرون
1- للحاكم او المحكمة الشرعية المندائية  اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ مباشرة.
2-    يكون القرار المذكور نابعاً لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه زيادة او نقصان بالنفقة .
 
المادة التاسعة والعشرون
لاتسقط النفقة المتراكمة بالطلاق او بوفاة الزوج لأنه يعتبر دين .
 
المادة الثلاثون       في التفريق
 
التفريق هو انهاء الرابطة الزوجية بالارادة المنفردة من الزوج او الزوجة .
 
 
المادة الحادية والثلاثون
اذا وقع التفريق بين الزوجين يكون كلا منهما محرماً على الاخر ويجوز الرجوع لبعضهما ان لم تكن الزوجة مرتبطة بعقد اخر وتجرى لهم المراسيم الدينية ( صباغة ) وعقد زواج جديد .
 
المادة الثانية والثلاثون
يكون التفريق كاملاً وفق الشروط التالية :
1-    ان يكون الطرفان كاملي الاهليه .
2-    حضور شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية .
 
المادة الثالثة والثلاثون
لايقع التفريق من الاشخاص الاتي ذكرهم :
1-    السكران والمجنون والمعتوه والمكره .
2-    المريض من مرض الموت ( فاقد الوعي ) .
 
المادة الرابعة والثلاثون
يقع تفريق الغائب بالوكالة والاخرس بالاشارة المفهومة اذا تعذر عليه الكتابة .
 
 
 
المادة الخامسة والثلاثون
اذا كان الزوج متعسفاً في طلاق زوجته واصابها ضرر من ذلك على المحكمة ان تحكم على الزوج بناء على طلبها بتعويض يتناسب مع المقدرة المالية للزوج ودرجة تعسفه على ان لاتقل نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الزوجية الثابتة الاخرى اما اذا كانت الزوجة متعسفة في طلب التفريق تسقط كافة حقوقها الزوجية ( المخالعة ) .
في التفريق القضائي
للزوج او الزوجة طلب التفريق في الحالات التالية :
-       اذا تم الزواج قبل اكمال احد الزوجين الثامنة عشر دون موافقة المحكمة الشرعية المندائية .
-       اذا تم الزواج داخل المندي بالاكراه .
-       اذا اضر احد الزوجين بالاخر او بأولادهما ضرراً يتعذر المعاشرة والحياة الزوجية .
-       اذا ارتكب احد الزوجين الخيانة الزوجية .
-       اذا حكم على احد الزوجين بجريمة عمدية مخلة بالشرف .
-       اذا اصيب احد الزوجين بمرض لايستطيع معه دوام الحياة الزوجية .
-       اذا غاب احد الزوجين عن الاخر بدون عذر مقبول مدة لاتقل عن سنتين .
-       اذا حكم على الزوجة بالنشوز .
-       اذا اعتنق احد الزوجين ديناً اخر .
-       يحق لأي من الزوجين طلب التفريق قبل الدخول اذا ظهر من الاسباب مايستوجب ذلك .
 
المادة السادسة والثلاثون
للزوجه طلب التفريق في الحالات التالية
أ‌-     اذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف دون عذر مشروع خلال سنة من تاريخ العقد .
ب‌-اذا امتنع الزوج عن الانفاق عليها دون عذر مشروع .
ت‌-اذا تزوج الزوج زوجة اخرى دون موافقة المحكمة ورجل الدين .
Ghazwan AL Haidary
07902645052
07706294126
gha84_2006@yahoo.com
ghazwan_yousif84@yahoo.com
 

باسم الحي العظيم
 
اشوما اد هيي واشمه اد مندا اد هيي مدخر الي اكا هيي اكا ماري اكامندا ادهيي اكا باثر نهورا بسهدوثا اد هيي وبسهدوثا اد ملكا ربا راما اد نهورا الاها اد من نافشي افرش اد لاباطل ولا مبطل اشمخ يا هيي وماري ومندا ادهيي
والحي المزكي
اعجبني
 
حقوق الطبع والنشر
 
تنشر الجمعية الثقافية المندائية في هولندا لاهاي المعلومات الخاصة بها على شبكة الانترنت .
وإذا راودتك الرغبة فى اقتباس المعلومات ، أو استنساخها ، أو إعادة نشرها أو ترجمة أي أجزاء منها بغرض ترويجها على نطاق أوسع ، يرجى تبليغ الجمعية الثقافية المندائية او الاتصال بمدير الموقع وذلك بالضغط على زر مراسلتنا على الجهة اليسرى .
وتحتفظ الجمعية الثقافية المندائية بكافة حقوق الطبع والنشر الخاصة بالمواد المعروضة على صفحاتها على شبكة الإنترنت ، بما فى ذلك الصور والتصميمات والرسوم البيانية.
ويحظر استعمال مواد الموقع للاغراض التجارية او نسخها على سيديات او انتهاك شرعية الموقع .
ويعتبر استعمال اسم الجمعية وشعارها بدون الحصول على إذن بذلك مخالفاً للقانون الدولي بحقوق النشر وممنوعاً منعاً باتاً.
نحن من هذا الموقع نحاول ايصال الافكار والمقالات والتعريف بالدين الصابئي المندائي ونحن بهذا الموقع لانتخاصم مع اي جهة دينية او سياسية اخرى . لذا يحق لجميع الصابئة المندائيين بالحصول مجانا على ما في هذا الموقع بشرط مراسلتنا لنزودهم بالمسموح . ويمكن لجميع المندائيين ان يزودوننا بمقالاتهم ومواضيعهم واخبارهم المهمة و الرئيسية ( بالعربي او بالهولندي او بالانكليزي) وذلك لنشرها مجاناً على موقعنا .
© جميع الحقوق محفوظة للجمعية المندائية في هولندا دنهاخ 2010 Copyright © 2010, All rights reserved to the Mandaean Association in the Netherlands / Hague ,Inc
 
Today, there have been 245538 visitors (456919 hits) Total This Week.
تصميم الموقع حــسام هــشام ألعيــداني© جميع الحقوق محفوظة للجمعية الثقافية المندائية في لاهاي هولندا
Copyright © 2010, All rights reserved to the Mandaean Association in Netherlands / Hague ,Inc Developed and Web designer By Hossam Hisham al Edani

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free